مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 45
يتولى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية وصرف العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم.