القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 3
اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسيسة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيظات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة.