الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 39
يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط الآتية :
يقيد في الحساب المفتوح لدى المون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب قصد ضبط المعدلات الخاصة بمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة :
في الايرادات :
ا أتاوة التدخل المعدة لضبط معدلات - مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل . ام الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر الي بسة في مواسم 1983/1984 و 1985/1984 و 1986/1985.
ب - الاتاوى المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 25 من هذا المرسوم.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل.