الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 37
يجب على وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى ما يعادلها من حبوب في 31 يوليو على الساعة الرابعة والعشرين و 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين و 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين وذلك حسب الشروط التنظيمية.
وتسوى هذه المخزونات كما يأتي :
أ تسوية الزيادات النصف الشهرية :
يتلقى الخازنون علاوة تعويضية تحدد كالاتي :
- 5,52 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير في 31 يوليو سنة 1983، الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 5,52 1 دج عن القنطار من الذرة في 30 سبتمبر سنة 1983، 5,52 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين في 31 يوليو سنة 1984، 7,90 دج عن القنطار من الشعير في 31 يوليو سنة 1984، 5,52 دج عن القنطار من الذرة في 30 سبتمبر سنة 1984.
ب التسوية بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع في 23 مارس سنة 1985 :
- الأتاوى : 19,08 دج عن القنطار من القمح اللين،
- 12,80 دج عن القنطار من الشعير،
- 10,60 دج عن القنطار من الذرة.
- التعويض : 1,80 دج عن القنطار من القمح الصلب.