مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 35
تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة، باستثناء ما تبيعه لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب.
ومشتقاتها الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب أتاوة تعويضية تحدد كمايلي :
من أول يوليو سنة 1983 ابتداء من الى 22 مارس سنة 1985 23 مارس سنة 1985 62,88 92,58 69,70 96,90
- 20,00 30,00 1 الأحد و رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885