الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 34
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلات 1982 و 1983 و 1984ء الذى تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر بذور منتقاة أو مفروزة)، أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يأتي : 92,58 دج بالنسبة للقمح الصلب - 96,90 دج بالنسبة للقمح اللين. 20,00 دج بالنسبة للشعير. -- 60,00 دج بالنسبة للذرة، 30,00 دج بالنسبة للوبيا اليابسة والعدس والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس.