الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 29
يمنح المكتب الجزائر المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر، والزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية i في يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر، تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي.
يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يأتي :
أ - 0,036 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر.
ب 0,072 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.