الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 25
تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للاوعية.
ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة اعادة دفع أتاوة قدرها 4 دج للقنطار من طرف الهيئات المذكورة، يعاد بيعه في الفترة ما بين أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 6 دج عن كل قنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985 .
وتدفع الهيئات 1 الخازنة أتاوة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، ابتداء من 23 مارس سنة 1985 عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، الذي تبيعه هذه الهيئات مباشرة للاستهلاك أو الى تجار التجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك والقائمين بالتعبئة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ومؤسسات توزيع المنتوجات الغذائية :
- العدس واللوبيا والحمص : 17 دج عن القنطار،
- الفول والفويلات: 2 دج عن القنطار الجلبان المستدير اليابس : 7 دج عن القنطار، الارز المقشر : 31,953 دج عن القنطار. -