الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 20
يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع المستوفى من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة، كمايأتي :
أ - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة،
- 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 إلى 22 مارس سنة 1985 : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة، 2,50 دج عن القنطار من الشعير فى الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983 4,00 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 4,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 وليو سنة 1985 : 4,00 دج عن القنطار من الحبوب،
- 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والأرز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.