مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 19
ان تعاونيات الحبوب التي تتولى تعبئة بذور الحبوب والخضر اليابسة ومعالجتها تتسلم بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلي للتعبئة ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه