الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمعدة للبذر
المادة 12
يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب المنتوجات من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 القمح الصلب 71,62 دج القمح اللين 57,30 دج الشعير (1) 84,20 دج الشعير (2) 86,00 دج الخرطال 94,20 دج الذرة 104,20 دج
(1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة والخضر اليابسة، ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
- كيس كتان أو قنب : 14 دج لكيس يتسع ل 100 كغ 8 دج لكيس يتسع ل 50 كغ، كيس ورق : 2 دج لكيس يتسع ل 50 كغ . -
- كيس بوليبروبلين : 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ.
ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلى : 12 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ، 7 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ.