مرسوم رقم 85-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 62 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداء تنظيمية الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 - .1986 363
المادة 3
تتحمل انواع الدقيق والسميد المستورد حدود الربح والاتاوى حسب نفس الشروط التي تتحملها المنتجات الوطنية، وتحول كميات الدقيق والسميد ، عند الاقتضاء الى حبوب على اساس نسب الاستخراج القانونية.