المادة 2
يؤذن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بأن يقبض بالنسبة الى الفترة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى قصد توحيد الاسعار الآتية : 5,75 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي) 1331 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز) 47 8 دج عن كل قنطار من السميد النوع الاستهلاكي) 11,17 دج عن كل قنطار من السميد النوع الممتاز).
تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوى التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمن مبيع الدقيق والسميد، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار يباع من المنتوج.
يؤذن ابتداء من 23 مارس سنة 1985 للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها بقبض أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى التالية :
- 9,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي)
- 36,10 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز) الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 11,74 دج عن كل قنطار من السميد النوع | الاستهلاكي) 9,00 دج عن كل قنطار من السميد النوع الممتاز).
تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوى التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمن مبيع الدقيق والسميد الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها عن كل قنطار يباع من المنتوج.