مرسوم رقم 85-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 60 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 359
المادة الأولى
يتقاضى عمال المؤسسات والادارات العمومية، ريثما يتم إقرار القوانين الاساسية الخاصة راتبهم على أساس الجدول الوطني للاجور، حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ووفق الشروط والاشكال المحددة فى المواد الآتية، دون المساس بتطبيق أحكام المواد من 137 الى 146 من المرسوم السالف الذكر.