مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الثاني — الانتداب › القسم الاول — انتداب الموظفين
المادة 97
يتقاضى الموظف المنتدب راتبه على أساس الرقم الاستدلالى المخصص لمنصب عمله الجديد مع اضافة الزيادة الاستدلالية التي تكافيء الاقدمية في منصبه الاصلى وكذلك عناصر الراتب المرتبطة بالمنصب الجديد.
غير أن الموظف الذى ينتدب تلقائيا في حالة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة، يتقاضى راتبا على أساس رتبته الاصلية على الاقل.