الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الثاني — الانتداب › القسم الاول — انتداب الموظفين
المادة 94
يتم انتداب الموظفين، كماهو منصوص عليه في المادتين 63 و 64 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي المواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وفي التنظيمات المتخذة لتطبيقها، حسب ما يأتي :
يكون الانتداب قانونا في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 (2) يكون الانتداب من المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية الى قطاعات عمل أخرى عمومية بنسبة 5% من العدد الحقيقي للسلك. 3 (3) تبلغ نسبة الانتداب من قطاع العمل الذي يخضع لهذا القانون الاساسى النموذجي 10% من العدد الحقيقي للسلك المعنى، وذلك في الحالات الآتية :
أ (أ) من أسلاك الوظائف المشتركة الى أسلاك الوظائف النوعية والعكس بالعكس، ب من سلك وظائف نوعية الى سلك آخر لوظائف نوعية،
ج) في الحالات المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية.
الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 يمكن أن تخفض القوانين الاساسية الخاصة النسب المحددة في هذه المادة تبعا لخاصيات المؤسسة او الادارة العمومية المعنية.