مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الاول — الخدمة الفعلية
المادة 91
يجب أن يقدم المعنى طلب التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل 48 ساعة على الاقل، الا اذا منعته من ذلك ظروف قاهرة.
ويجب أن تدفع الاوراق الاثباتية الى المصلحة - المسيرة في ظرف ثمانية (8) أيام.
تمنح مهل الطريق تبعا لظروف النقل ومدة السفر ذهابا وايابا المثبتة قانونا، وذلك في حدود يومين (2) رزناميين.