الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تحدد جميع مناصب العمل التي جمعتها عند الاقتضاء الوظائف والاسلاك المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه، في فهرس المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية، ويضبطها القانون الاساسي الخاص.
يتمم الفهرس ويعدل حسب الاشكال نفسها.
المادة و : يمكن أن تحدث زيادة على مناصب العمل والوظائف والاسلاك المذكورة في المادة 7 أعلاه، مناصب عليا في المؤسسات والادارات العمومية وفيما يتبعها من المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى.
يخصص التعيين في هذه المناصب للموظفين التابعين للاسلاك وللعمال المنتدبين اليها، الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المطلوبة للالتحاق بالمناصب المذكورة.
الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 لا يدوم التعيين فى هذه المناصب الا قدر المدة التي يستخدم فيها العامل المعنى في المنصب المذكور.
تبقى رتبة العامل الذي يشغل منصبا عاليا | مرتبطة بمنصب عمله الاصلي.