الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الاول — الخدمة الفعلية
المادة 89
عملا بأحكام المواد 51 و 72 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والقانون رقم 81 08 المؤرخ في 27 - يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية، يحق للعامل الذي يكون في حالة الخدمة الفعلية أن ينتفع بالتغيبات والعطل القانونية والتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر الآتية :
1) (1) في حدود عشرة (10) أيام عمل في السنة، للعمال الذين ينبتون أسبابا خطيرة أو استثنائية 2 (2) في حدود عشرين (20) يوما رزناميا عن كل سنة خدمة يؤديها العمال الآتية أوصافهم : 1 (1) الذين يمارسون عملهم في ولايات الجنوب وذلك طبقا للتنظيم المعمول به، 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه ب الذين يكلفون بأعمال تنطوى على نسبة عالية من المشقة الفكرية، أو البدنية، أو العصبية والخطورة أو الاتساخ الخطير، وذلك طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية.
ج) الذين يمارسون عملهم في بعض المناطق خارج الوطن.
وتبين بمرسوم كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه.
المادة مو : تحدد كيفيات الترخيص للرياضيين بالتغيبات الخاصة المدفوعة الاجر كما نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالرياضة.