مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الثالث — تعويض الخبرة والترقية
المادة 85
تمنح النقطة السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح الرئيس السلمي.
وتبلغ مذكرة التنقيط للموظف الذي يجب عليه أن يوقعها، كما يمكنه أن يسجل فيها أية ملاحظة يراها ضرورية.
و بعد أن يوقع الموظف مذكرة التنقيط تكملها السلطة التى لها صلاحية التسيير بتقدير عام.
تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار شروط تطبيق المادتين 83 و 84 أعلاه، وشروط تطبيق هذه المادة.