مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الثالث — تعويض الخبرة والترقية
المادة 81
يسرى مفعول تدابير الترقية، التي تترتب على تطبيق المادتين 72 و 78 أعلاه، ابتداء من أول الشهر، في حالة ما اذا انتهى حساب هذه الترقية الى يوم يقع بين أول الشهر الى غاية الخامسر عشر منه . أما فى الحالات الاخرى فيؤخر سريان مفعول هذه التدابير الى أول الشهر الموالي.