الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الثالث — تعويض الخبرة والترقية
المادة 80
ينتفع الموظف الذي يوظف وفق الاحكام القانونية الاساسية المنطبقة على مناصب العمل والوظائف والاسلاك بمقتضى هذا المرسوم، اذا سبق له أن مارس العمل لدى الهيئات المستخدمة غير الخاضعة لهذا القانون الاساسي النموذجي بالخبرة التي اكتسبها في قطاعه أو فرعه بعد تثبيته في منصب عمله الجديد، طبقا لاحكام المادتين 60 و 100 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
وتقدر حسب شروط التأهيل نفسه المقررة للموظفين وطبقا للنسبة المحددة في التنظيم المعمول به وتبعا لكيفية التقويم المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349