الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعد فهرس مناصب العمل في المؤسسات والادارات العمومية طبقا لاحكام المواد من 99 الى 12 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
يحدد، في اطار اعداد الفهرس المذكور في الفقرة السابقة، استجابة لمتطلبات تنظيم العمل وتسييره، ما يأتي :
تجمع مناصب العمل في وظائف، ويقصد بالوظائف فى مفهوم هذا المرسوم، جميع مناصب العمل التى تكون مهامها الرئيسية متماثلة .
ترتب مناصب العمل المتماثلة أو النظيرة في مستوى واحد وتكون لها رتبة واحدة،
- تصاغ فى أسلاك الوظائف التي تتحد في طبيعة العمل الواحد، وكل سلك يمكن أن يشتمل على رتبة واحدة أو على عدة رتب.