مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الثالث — تعويض الخبرة والترقية
المادة 79
يحتفظ الموظف المذكور في المادة السابقة، بباقي أقدمية الدرجة التي اكتسبها، بعد اتمام ترقيته في صنفه وقسم ترتيبه الاصلي.
يؤخذ باقي الاقدمية في الدرجة بعين الاعتبار للترقية في الصنف والقسم الجديدين.