الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الثالث — تعويض الخبرة والترقية
المادة 78
يتقاضى الموظف الذى يعين في منصب أعلى من المنصب الذى كان يشغله سابقا، الاجر المرتبط بالرقم الاستدلالى المطابق للصنف والقسم الخاصين بمنصب الترقية الجديدة، كما يتقاضى، زيادة على ذلك، مبلغ الزيادة الاستدلالية المكتسبة بمقتضى الاقدمية في منصبه الاصلي.
يرتب الموظف المرقى في الدرجة التي تطابق الرقم الاستدلالى في الصنف والقسم الجديدين | المدة المتوسطة المدة القصوى 3 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 4 سنوات 30 سنية 35 سنة الذى يعلو مباشرة الزيادة الاستدلالية المكتسبة في منصبه الجديد.
يحدد مبلغ الزيادة الاستدلالية الدرجة في الصنف والقسم الجديدين.