الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الثالث — تعويض الخبرة والترقية
المادة 76
تجدد القوانين الاساسية الخاصة وتائر الترقية حسب مدتين على الاقل من المدد الثلاث المقررة في الجدول المرجعي المبين أعلاه.
واذا تقررت وتيرتان للترقية فقط فان نسبتيهما تكونان تباعا 6 و 4 من عشرة (10) موظفين.
يرتب الموظفون المعنيون بهذه الترفيات في مجموعتين أو ثلاث مجموعات تطابق النسبتين أو النسب الثلاث المحددة في الفقرة السابقة وفي المادة 75 أعلاه، وذلك تبعا لتنقيط السلطة التى لها صلاحية التنقيط وتقديرها.