الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الثالث — تعويض الخبرة والترقية
المادة 72
تترجم كيفية تقويم الاقدمية في الترقية المدة الدنيا من الالتحاق بالمنصب الى الدرجة الاولى 3 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية 3 2 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة 3 2 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة 3 2 من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة 3 2 من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة 3 2 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة 3 3 قطاع المؤسسات والادارات العمومية بالترقية في الدرجة.
وتطابق الدرجة مبلغ تعويض الخبرة، عن فترة ممارسة عمل في الصنف والقسم اللذين رتب فيهما منصب العمل أو الوظيفة أو السلك.