مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الثالث — تعويض الخبرة والترقية
المادة 71
عملا بأحكام المادتين 160 و 161 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يمثل تعويض الخبرة ما يستفيده الموظف الذي لم تتغير رتبته طوال السنوات التالية لتاريخ توظيفه مكافأة عن أقدمية تقوم طبقا لاحكام المواد من 72 الى 85 أدناه.