الباب الخامس — التصنيف والاجر › الفصل الاول — التصنيف
المادة 62
تطلق تسمية لجنة التصنيف» على لجنة تصنيف مناصب العمل والوظائف وأسلاك قطاع المؤسسات والادارات العمومية، وترأسها 1 السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتتكون من ممثلى الجهات الآتي ذكرها : 1 حزب جبهة التحرير الوطني
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالتخطيط
- الوزير المكلف بالعمل الامين العام للاتحاد العام للعمال - الجزائريين المؤسسة المعنية أو الوزير المعنى. - ويمكن لجنة التصنيف أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في الاستعانة به حسب الشروط المحددة 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه في نظامها الداخلى الذى توافق عليه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.