الباب الرابع — التكوين والترفية › الفصل الثاني — الترقية
المادة 58
يمكن أن تخفض الاقدمية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بالالتحاق بالسلك الاعلى، عن طريق الامتحان المهني، أو الترقية الداخلية بعد التسجيل في قائمة التأهيل، بسنة عن كل سنة تكوين عام أو متخصص له علاقة بالفرع المهنى، وبسنة عن كل سداسي في الدراسات الجامعية التي تأتى بعد البكالوريا. ويقدر هذا التخفيض في الاقدمية انطلاقا من مستوى التكوين . ८ الذي يشترطه القانون الاساسي الخاص المنطبق على السلك الاصلى.