الباب الرابع — التكوين والترفية › الفصل الثاني — الترقية
المادة 55
تتم الترقية حسب الكيفيات الآتية :
عن طريق المسابقات أو الامتحانات المهنية التي تنظم، ان اقتضى الحال، عقب تدريب للتكوين أو لتحسين المستوى، بالاختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم - بعض شروط الاقدمية، ويثبتون الخبرة المهنية الكافية، عن طريق التسجيل في جدول سنوى للترقية، بعد استشارة لجنة الموظفين، على أساس الشهادات، من بين الموظفين الذين - أحرزوا المؤهلات والشهادات المطلوبة، في حدود الوظائف الشاغرة المطابقة لتأهيلهم الجديد.