مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الرابع — التكوين والترفية › الفصل الثاني — الترقية
المادة 54
عملا بالمادة 117 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور -- أعلاه، تتمثل الترقية فى الالتحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي.
وتترجم اما بتغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغيير السلك.
تجرى الترقية حسب القواعد العامة الواردة في هذا القانون الاساسى النموذجي ووفق الكيفيات التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة.
الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341