الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — التثبيت
المادة 48
يتوقف التثبيت المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه على التسجيل في قائمة التأهيل للوظيفة، اثر انقضاء المدة التجريبية وتضبط هذه القائمة لجنة بناء على تقرير الرئيس السلمي، أو بناء على نتيجة الامتحانات أو الاختبارات المهنية، أو على أساس هذين العنصرين .
تحدد القوانين الاساسية الخاصة تكوين اللجان وكيفيات التثبيت. وتشتمل اللجان على عدد متساو من ممثلى الموظفين المنتخبين وممثلي المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية.