الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — المدة التجريبية
المادة 46
يتعين على المتمرنين الذين يتخرجون من مؤسسة تكوين متخصصة تحضر لاسلاك الموظفين، أن يبقوا فى خدمة المؤسسة أو الادارة العمومية مدة تساوى المدة التي التزموا بها عند قبولهم فى المؤسسة المذكورة، وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة في القانون رقم 84 10 - المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية.
ويترتب على المعنيين اذا لم يحترموا هذا الالتزام، وجوب رد كامل الاجر أو الاجر المسبق الذي تلقوه طوال دراستهم، زيادة على مصاريف الدراسة حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.