الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 38
يجب على كل مترشح أن يقدم قبل توظيفه ملفا يشتمل على ما يأتي :
طلب خطى مصحوبا عند الاقتضاء ببيان - مؤهلاته العلمية وخدماته السابقة مع شهادة العمل، نسخة مصدقة طبق الأصل من مؤهلاته وشهاداته العلمية،
- شهادة الميلاد، شهادة الجنسية ، লক্ষ نسخة من سجل السوابق القضائية الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339
- شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأية علة تتنافي وممارسة مهامه.
يتعين على المؤسسة أو الادارة العمومية أن تجرى، قبل قبول الترشيح، تحقيقا اداريا للالتحاق ببعض المناصب أو الاسلاك المحددة في القوانين الاساسية الخاصة.