الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 31
لا يحق لاحد أن يوظف في مؤسسة أو إدارة عمومية الا اذا توفر فيه ما يأتي :
I أن يكون جزائري الجنسية
2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وذا أخلاق حسنة، -3 أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل،
4 - أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة، 5 أن يوضح وضعيته أزاء الخدمة الوطنية.
تنص القوانين الاساسية الخاصة، عند الاقتضاء، على شروط الاقدمية في اكتساب الجنسية الجزائرية للتعيين في بعض أسلاك الموظفين.