مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الثاني — العقوق والواجبات
المادة 29
تبين القوانين الاساسية الخاصة بدقة عند الحاجة، الحقوق والواجبات التي تختص بها بعض أسلاك الموظفين.
كما تبين بدقة عند الحاجة فى النظام الداخلى الذي يعد طبقا للتنظيم المعمول به القواعد المتعلقة بالتنظيم التقنى للعمل، والانضباط العام، ومقاييس النظافة والامن والتقصير المهني وكذلك العقوبات المطابقة.