مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الثاني — العقوق والواجبات
المادة 27
يتعين على أى عامل جديد التعيين أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه.
كما يتعين على أى موظف اتخذ في شأنه أجراء النقل أن يلتحق بالمنصب الذى عين فيه، مع مراعاة أحكام المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
ويعد عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ جسيما قد يؤدى الى التسريح.