مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الثاني — العقوق والواجبات
المادة 25
يمكن أن يدعى الموظفون الذين لهم مستوى التأهيل المطلوب الذي يسمح لهم بانجاز أشغال الدراسات أو الابحاث لفائدة المؤسسات والادارات العمومية الى القيام بالاشغال المذكورة بصفتهم مستشارين، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.