الباب الثاني — العقوق والواجبات
المادة 24
عملا بأحكام المادة 41 من القانون رقم المساس بتطبيق القانون الجزائي، ان اقتضى | 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، الأمر، اذا صدر منه أى اخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ بالانضباط، أو ارتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة.
اذا تعرض العامل لمتابعة قضائية من الغير بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الادارة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب الى هذا العامل نفسه خطأ شخصى يمكن أن يفصل عن ممارسته مهامه.