الباب الثاني — العقوق والواجبات
المادة 23
يتعين على العمال أن يلتزموا بالسر المهني، طبقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 12-78 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه كما يجب عليهم ألا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه أو يطلعون عليه بحكم ممارسة مهامهم، وألا يمكنوا غيرهم من الاطلاع رجليه ما عدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة.
ويمنع اخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو اتلافها وتحويلها واطلاع الغير عليها.
لا يحرر أي عامل من السر المهنى، ولا يرفع عفه المنع الوارد في هذه المادة الا بموافقة كتابية . ८ يمنع أى عامل أن يمارس عملا خاصا مربحا .
ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية والادبية أو الفنية.
غير أنه يمكن السلطة التى لها صلاحية التعيين اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك، أن تمنع الموظف من اضافة بيان رتبته الى ذكر اسمه على هذه الاعمال.
ويمكن الموظفين - خلافا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة - أن يتولوا مهام التدريس أو التكوين حسب الشروط المحددة بمرسوم.