مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الثاني — العقوق والواجبات
المادة 18
يمارس العمال الحق النقابي حسب الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.