الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 141
يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين كانوا يعملون في 31 ديسمبر سنة 1984 وينتمون الى أسلاك ثقل شروط التوظيف فيها عن شروط الاسلاك التي أتوا منها، تطبيقا لهذا القانون الاساسي النموذجي، ويثبتون ويعاد ترتيبهم وفقا للاحكام التي تحددها القوانين للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه الاساسية الخاصة اذا ما توفر فيهم أحد الشرطين الآتيين أو كلاهما :
أن يكون لهم مستوى تأهيل كاف وأقدمية في السلك أو في الوظيفة الاصلية، : أن يجتازوا بنجاح أحد الامتحانات أو الاختبارات المهنية.
وتبين القوانين الاساسية الخاصة بدقة أحكام هذه المادة.