مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
تحدث في كل وزارة وفي كل ولاية لجنة للطعن يرأسها الوزير أو الوالى أو ممثل أحدهما تباعا، وتختص بالنظر في الاجراءات التأديبية الآتية، لاسيما التسريح والتنزيل والنقل الاجباري.
ويمكن أن تحدث لجان الطعن هذه فى المؤسسات العمومية.
كما يمكن أن تقدم طعون الادارة أو المعنيين أنفسهم الى هذه اللجان فى ظرف خمسة عشر (15) يوما.