مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السابع — العقوبات التأديبية
المادة 135
يمكن المعنى اذا قررت السلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل قبول الاستقالة لا تطبق أحكام هذه الفقرة السابقة اذا حصلت الضرورات تقتضيها الخدمة أو التزمت الصمت مدة المتابعات بعد ارتكاب خطأ مهنى جسيم يمكن أن ينجر عنه التسريح.