مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السابع — العقوبات التأديبية
المادة 134
لا يكون للاستقالة مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويتعين على هذه السلطة أن تتخذ قرارها في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ويسرى مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.
وقبول الاستقالة يجعلها أمرا لارجوع فيه.