مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الثامن — انتهاء علاقة العمل
المادة 132
انتهاء المهام الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، ووفقا الاحكام التي يحددها هذا القانون الاساسي | النموذجي فيما يتعلق بالاستقالة.