الباب السابع — العقوبات التأديبية
المادة 131
يوقف الموظف فورا اذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بابقائه فى العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسيها المهام المسندة الى المؤسسات والإدارات العمومية، وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية.
ولا تسوى وضعيته نهائيا الا بعد أن يصبح القرار القضائى الذى يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا. 1 ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال ستة
(6) أشهر على الاكثر ابقاء جزء من الاجر الاساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه.
بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار السلطة المذكور.