مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السابع — العقوبات التأديبية
المادة 129
يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي، أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في اجراءات القضية التأديبية.
ويمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب، أو أمام لجنة الطعن ان اقتضى الامر، أي توضيح كتابي أو شفوى، أو يستحضر شهودا. كما يمكنه أن يستعين بأى مدافع يختاره للدفاع عنه.