الباب السابع — العقوبات التأديبية
المادة 124
تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الاخطاء المرتكم في ثلاث درجات : 354 الجريدة الرسمية الدرجة الأولى : - الانذار الشفوى
- الانذار الكتابي التوبيخ،
- الايقاف عن العمل من يوم الى ثلاثة (3) أيام.
الدرجة الثانية : - الايقاف عن العمل من أربعة
(4) أيام الى ثمانية (8) أيام
- الشطب من جدول الترقية.
الدرجة الثالثة : - النقل الاجباري
- التنزيل التسريح مع الاشعار المسبق والتعويضات التسريح دون الاشعار المسبق ومن غير تعويضات يمكن أن تقرر القوانين الاساسية الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية، زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه، عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية تتناسب وطبيعة العمل في هذه المؤسسات والادارات العمومية.
تطبق عقوبات الدرجة الأولى على العمال خلال فترتهم التجريبية.